للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرابعة: قال البويطي من قِبَلِ نفسه؛ لا من (١) عند الإمام الشافعي: إذا وجب لرجل على رجل يمين (٢) فافتدى بمال جاز، ووافقه النووي، ويشهد له ما في "البخاري" في القسامة في الجاهلية وافتداء رجل بيمينه، فإن صح ما قاله فهي صورة أخرى يستعمل فيها لفظ الصلح دون البيع [لكن] (٣) في (٤) "الحاوي" ما يخالفه، وهو الظاهر.

قاعدة (٥)

" ما يبذل العوض بسببه إن كان مالًا فهو البيع وإلا فالافتداء (٦) بحق كالخلع (٧) أو بباطل كفك الأسير، وكل من البيع والافتداء إن جرى بعد منازعة (٨) يُسمى صلحًا وإلا فلا" (٩).

قاعدة

" المأذون له في شيء يكون إذنًا فيما يقتضي ذلك الشيء [إيجابه [١٠٩ ن/ أ]


(١) وقعت فى (ن) و (ق): "لأن".
(٢) كذا في (س)، وفي (ن) و (ق): "دين".
(٣) من (ن).
(٤) فى (ق): "وفي".
(٥) في (ق): "فائدة".
(٦) في في (س)، وفى (ن): "فإن افتدى"، وفى (ق): "فإن كان افتداء".
(٧) وقعت فى (ن) و (ق): "فخلع".
(٨) في (ق): "المنازعة".
(٩) نقل تاج الدين بن السبكي هذه القاعدة عن والده في "الأشباه والنظائر" (١/ ٣٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>