للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نأكله، وعند الإمام الشافعي نأكله، والممنو المراد: الذي (١) وجدت كبده ملصوقة بأضلاعه، وهو حرام عندهم (٢).

قاعدة

" الجرح مقدم (٣) على التعديل" (٤).

إلا إذا قال المعدل: عرفت السبب الذي ذكره الجارح، لكنه تاب منه وحسنت حالته، قالوا: تتقدم بينة التعديل هنا؛ لأن معها زيادة علم؛ لأن المعدل مبني على ما هو الأصل [الظاهر من حال المسلم، والجارح اطلع على ما نسخ ذلك الأصل] (٥) ونقل عنه.

وشبه (٦) ذلك جماعات منهم القاضي والرافعي ما لو قامت بينة على الحق (٧) وبينة على الإبراء، تقدم بينة الإبراء، واستثنى الروياني في "بحره" مسألة زعم (٨) أنه


(١) في (ن) و (ق): "التي".
(٢) في (ق): "عنده".
(٣) في (ن): "يقدم".
(٤) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٤٤٤)، وانظر:
"قاعدة في الجرح والتعديل" لابن السبكي (ص: ٩)، "البرهان في أصول الفقه" للجويني (١/ ٣٩٩)، "أصول السرخسي" (ص: ٢٩٧)، "المستصفى" للغزالي (ص: ١٢٩)، "الإحكام" للآمدي (٢/ ١٠٧)، "الإبهاج" للسبكي (٢/ ٣٥٧)، "إرشاد الفحول" للشوكاني (١/ ٣٣١).
(٥) من (س).
(٦) في (ق): "ونسب".
(٧) في (ق): "الحلف".
(٨) في (ق): "يزعم".

<<  <  ج: ص:  >  >>