للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالتوبة على الأصح، والقذف مثله أيضًا.

[. . . .] (١) ويباح بالإكراه [. . . .] (١) الإكراه الملجئ عندنا لا يمنع التكليف خلافًا للمعتزلة، واختلفوا فقال [الجبائي] (٢): لا يشترط أن يكون المفعول به غير قادر على [مدافعة] (٣) الفاعل، وخالفه ابنه (٤) فاشترطه.

ومن مسائل المضطر:

أكل الميتة يجب عليه أكلها على الصحيح، وقيل: [لا يجب] (٥)، والدليل على أنه لا يمنع التكليف تأثيم المكره على القتل إجماعًا ووجوب القصاص على الأصح.

[فائدة] (٦) أخرى: شرط كون الإكراه مرفوع الحكم أن يكون بغير حق، دون ما إذا كان بحق ليخرج المرتد والحربي، فإسلامهما كرهًا صحيح كما سلف (٧).

ولو قال ولي الدم لمن عليه القصاص: طلق امرأتك وإلا اقتصصت منلث، لم يكن إكراهًا كما جزم به الرافعي في الطلاق، وهو إكراه بحق.

* * *


(١) بياض في (ن) و (ق) بمقدار كلمة.
(٢) سقطت من (ن).
(٣) استدراك من (س).
(٤) يعني: أبا هاشم الجبائي.
(٥) في (ق): "لا يشترط".
(٦) من (ن).
(٧) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (٢/ ٧ - ٨)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (١/ ٤٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>