للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قاعدة

" ما لا يستحق بالشيء لا يستحق به ذلك الشيء" (١).

ذكرها القاضي حسين والرافعي وغيرهما في باب الشفعة، ومن ثم لو كان بعض الدار وقفًا فباع صاحب الطلق منها (٢)، لم يكن للموقوف عليه الشفعة على الأصح، وإن قلنا: إن الموقوف عليه يملك الموقوف وأنه يقبل القسمة، ومن الأضحاب من علل المنع بأن الموقوف عليه لا يملك، وأن الوقف (٣) لا يفرز بالقسمة عن الطلق، ولكن قضية إيراد الرافعي ترجتع العلة التي جعلناها قاعدة.

ولما ذكر القاضي [أبو الطيب] (٤) القاعدة وخرج عليها فرعًا في جارية نصفها قن، ونصفها أم ولد، نقله عنه بعض المتأخرين (٥)، ومن فروع القاعدة أيضًا:

- دار ثلثها لزيد، وثلثها لعمرو، [وثلثها] (٦) وقف على خالد، فباع أحد المالكين نصيبه هل [يثبت] (٧) للآخر الشفعة، قال بعض المتأخرين: ينبغي أن يقال: إن جوزنا قسمة الوقف عن الملك -وهو اختيار النووي- يثبت لانتفاء العلة


(١) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٣١١).
(٢) أي: باع نصيبه.
(٣) في (ق): "الموقوف".
(٤) من (ن).
(٥) وهو الشيخ تقي الدين السبكي، ودائمًا ما يكني عنه ابن الملقن بـ "بعض المتأخرين"، وأحيانًا بـ: شيخنا.
(٦) من (س).
(٧) من (ق).

<<  <  ج: ص:  >  >>