للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صدقه بالأصل (١) والغالب، وهذا لأنه يمكنه (٢) دفع الضرر عن نفسه باللعان، وإنما المشكل أن يلتزم بضرر لا يقدر على دفعه عن نفسه.

فائدة: قد يظن أن الولد لا يلحق إلا لستة أشهر (٣)، وهو خطأ؛ فإن الولد يلحق بدون ذلك، ولو جنس على الحامل وألقت جنينًا لدون ستة (٤) أشهر، فإنه يلحق بأبويه (٥) وتكون الغُرَّة لهما، وكذا لو أجهضت بغير جناية لكانت مؤنة تجهيزه وتكفينه على أبيه، وإنما (٦) يتقيد بستة أشهر الولد الكامل دون الناقص.

السابعة: لو وطئ أمته ثم استبرأها بقرء (٧)، ثم أتت بولد لستة أشهر من حين الوطء، فإنه لا يلحق على الأصح المنصوص وهو مشكل، لأن الأمة فراش حقيقي وهذه مدة (٨) غالبة، فكيف لا يلحق الولد بفراش حقيقي مع غلبة المدة ويلحق بإمكان الوطء في الزوجة مع قلة المدة وندرة الولادة في مثلها.

الثامنة: لو ادعى العنين أنه وطئ في مدة (٩) السنة وأنكرته، فالقول قولها (١٠) مع


(١) في (ن) و (ق): "بالأجل".
(٢) في (ن) و (ق): "لا يمكنه".
(٣) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ٣٦٧)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (١/ ٤٤٠)، "الأشباه والنظائر" لابن نجيم (٢/ ٣٠٠)، "قواعد العز بن عبد السلام" (٢/ ٢٢٢).
(٤) في (ن) و (ق): "لستة"، والمثبت من (ك).
(٥) في (ن) و (ق): "بدونه".
(٦) في (ن) و (ق): "وفيما".
(٧) في (ق): "بغرة".
(٨) في (ق): "قاعدة".
(٩) في (ن) و (ق): "هذه".
(١٠) كذا في (ن) و (ق) وفي (ك): "قوله".

<<  <  ج: ص:  >  >>