للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مشيئته، وقيل: تشترط فورية [مشيئة] (١) زيدٍ أيضًا، قال القاضي: لأنه قرن مشيئته بمشيئتها فيكتسب من مشيئتها اشتراط التعجيل.

وكثير من مسائل: "ما لا يثبت ابتداء ويثبت تبعًا" مخرجة على [هذا الأصل] (٢).

قاعدة

ذكرها الأصحاب في هذا الباب:

"الحقوق المالية الواجبة لله تعالى ثلاثة أضرب" (٣):

- ضرب يجب بلا سبب من العبد، فإذا عجز عن وقت الوجوب لا يثبت في الذمة بل يسقط، وذلك كزكاة الفطر.

- وضرب يجب بسبب من جهة على سبيل البدل فيثبت في الذمة؛ تغليبًا لمعنى الغرامة كجزاء الصيد، ولم يستثن صاحب "التقريب" (٤) جزاء الصيد.


(١) من (ن).
(٢) كذا في (ك)، وفي (ن) و (ق): "الأصح".
(٣) ذكر ابن الملقن هذه القاعدة في باب الزكاة ولكنه نقل هناك كلام ابن الوكيل، وها هو يكررها هنا، ولكنه نقل عبارة ابن السبكي بنصها وتفصيلها.
وللتذكرة راجع هذه القاعدة ونظائرها في: "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ١٩٤)، "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٢٢٨)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (٢/ ٦١٦)، "قواعد الزركشي" (٢/ ٥٩)، "قواعد ابن عبد السلام" (١/ ٣٤٨).
(٤) صاحب "التقريب" هو: القاسم بن القفال الكبير الشاشي محمد بن علي كان إمامًا جليلاً حافظًا، برع في حياة أبيه، لا يُعلم له تاريخ وفاة.
وكتابه "التقريب" في فروع الشافعية كتاب بديع تخرج به فقهاء خراسان، وتحسنت به طريقة =

<<  <  ج: ص:  >  >>