للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جهتنا جائز من جهة أهل الذمة.

فائدة: الاعتبار [في ملك الموكِّل فيما وكل فيه] (١) بحال التوكيل أو بحال إنشاء (٢) التصرف (٣)، فيه صور يشبه الخلاف في أنه هل الاعتبار بحال التعليق أو بحال وجود الصفة، غير أنه [لا] (٤) تعليق فيما نحن فيه، وجعله بعضهم من الخلاف الأصولي (٥): أن التكليف [هل] (٦) يتوجه عند المباشرة أو قبلها؟ وفيه نظر.

- منها: لو وكل بطلاق من سينكِحُهَا، أو ببيع عبد سيملكه، فهو باطل عند الجمهور، وصحيح في وجه اختاره البغوي والمتولي، وعند ذكرها أشار الرافعي [إلى] (٧) هذا المأخذ، وهو جارٍ في توكيله بقضاء كل دين سيلزمه، وتزويج ابنته إذا انقضت عدتها، وهذه الثانية أشبه بقاعدة تعليق الوكالة.

- ومنها: وكل المحرم حلالًا في أن يقبل له نكاح امرأة، فهل يصح ويقبل [له] (٨) بعد التحلل إن اعتبرناه لم [١١٩ ن/أ]، يصح، والأصح: الصحة.

- ومنها: إذا قال: وكلتك [في] (٩) مخاصمة كل خصم يحدث لي، وفيه وجهان حكاهما الماوردي.

- ومنها: لو وكل الولي في التزويج قبل استئذان المرأة المعتبر إذنها لم يصح


(١) ما بين المعقوفتين من (ن).
(٢) كذا في (ك)، و (س)، وفي (ن): "استيفاء"، وفي (ق): "استثناء".
(٣) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ١٩٤)، "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٣٢٧).
(٤) من (ن).
(٥) في (ق): "الأولى".
(٦) من (س).
(٧) في (ن): "أن".
(٨) من (ن).
(٩) في (ق): "و".

<<  <  ج: ص:  >  >>