للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- منها: [ما] (١) لو قال لزوجته: إن حضت فأنتِ طالق، وهي في الحيض لم تطلق، قال الإمام: والسبب فيه أن الشرط يستدعي استئنافًا، وبقية الشيء لا يكون استئنافًا فيه لسانًا ولا عرفًا.

- ومنها: لو قال: إذا أدركت الثمار فأنت طالق، وهي مدركة لم تطلق بذلك، بل لا بد من إدراك مستأنف.

فائدة (٢): العرف الخاص (٣) هل يلحق بالعرف العام (٤)؟ فيه خلاف وبيانه بصور:

- منها: لو جرت عادة قوم في (٥) استعمال لفظ "الحرام" في الطلاق، فهل ينزل منزلة الطلاق حتى يقع من غير نية؟ فيه خلاف.

قلت: أفتى القفال والقاضي بتنزيله منزلته، وبه جزم في "التهذيب" لغلبة الاستعمال وحصول التفاهم.

- ومنها: مهر السر والعلانية، الأظهر: أن الصداق ما عقد به العقد (٦).

- ومنها: لو جرت عادة قوم بالانتفاع بالمرهون، فهل ينزل ذلك منزلة الشرط


(١) من (ق).
(٢) في (ق): "قاعدة".
(٣) في (ق): "الحاصل".
(٤) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ٢٠٩)، "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٥٠)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (١/ ٢٢٩)، "الأشباه والنظائر" لابن نجيم (١/ ٩٧)، "قواعد ابن عبد السلام" (٢/ ٢١٩)، "قواعد ابن رجب" (٢/ ٥٥٧ - ٥٦٦)، "قواعد العلائي" (٢/ ٤٢٢)، "قواعد الزركشي" (٢/ ٣٧٧)، "القواعد الفقهية" للندوي (ص: ١٣٦).
(٥) في (ق): "من".
(٦) وقيل: يسقط المهر المسمى ويجب مهر المثل.

<<  <  ج: ص:  >  >>