للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثم وجد البائع بالعبد عيبًا فرده، فليس له إلا قيمة الشقص على المذهب، فلو عاد الشقص إلى ملك المشتري [١٣٠ ق/ أ] بابتياع أو غيره فليس للبائع أخذ الشقص بغير رضى المشتري، وفيه وجه بناء على ما لو خرج المبيع من (١) ملك المشتري، ثم عاد، ثم اطلع (٢) على عيب بالثمن.

الثانية عشرة: لو رهن بدَين [رهنًا] (٣) ثم اعتاض عنه عينًا انتقل الرهن؛ لتحول الحق من الذمة إلى العين، ثم لو تلفت العين قبيل التسليم يبطل (٤) الاعتياض، ويعود الرهن كإعادة الدين، ولم يحكوا في هذه خلافًا.

قاعدة

" الصداق هل يضمنه الزوج ضمان عقد أو ضمان يد" (٥).

قولان أصحهما: الأول (٦)، وقبل الخوض في فروع هذا الأصل لا بد من


(١) في (ن): "في".
(٢) في (ن): "أطلق".
(٣) من (ن).
(٤) في (ن): "بطل".
(٥) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ٣٥٧)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (١/ ٣٧١)، "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٣٧٥)، "قواعد ابن رجب" (٢/ ١٩٦)، "قواعد الزركشي" (٣/ ٣٣٢).
(٦) وهو القول الجديد؛ ووجهه: أن الصداق مملوك بعقد معاوضة فكان في يد الزوج كالمبيع في يد البائع.
ووجه القديم: أن النكاح لا ينفسخ بتلف الصداق، وما لا ينفسخ العقد بتلفه في يد العاقد يكون مضمونًا ضمان اليد كما لو غصب البائع المبيع من المشتري بعد القبض، فإنه يضمنه ضمان اليد. "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ٣٥٧)

<<  <  ج: ص:  >  >>