للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القصاص] (١)، فانتهض (٢) ذلك شبهة والقصاص يسقط بالشبهة، والطريق الثاني تنزيل النصين على حالين، فحيث وجب القصاص فهو [فيما إذا طالت مدة الإهدار بحيث يظهر أثر السراية، وحيث انتفى القصاص فهو] (٣) فيما (٤) لو قصرت [١٤٥ ن/ أ] وإن (٥) قلنا بطريقة القولين ففيها طريقان، أحدهما: تخصيصهما بما إذا قصرت المدة، فإن طالت فلا قصاص قطعًا، وهذه هي الطريقة الصحيحة عند المعظم (٦).

والطريق الثاني: طرد القولين (٧)، والصحيح منهما عند الشيخ أبي حامد، والإمام، وغيرهما قول المنع، وعند صاحب "التهذيب" قول الوجوب، وأما الدية [ففيها] (٨) قولان، وثالث: مُخرج عن ابن سريج: الأصح وجوب كمال الدية، والثالث: أن الواجب ثلثا الدية.

العاشرة: إذا فاتته صلاة في السفر فقضاها في سفرة [أخرى] (٩) فهل يقصر؟ فيه طريقان: أصحهما: فيه (١٠) قولان: أصحهما: جواز القصر، والثاني: القطع بالمنع.

الحادية عشرة: إذا اشترى الشقص بعبد مثلًا وتقابضا، وأخذ الشفيع الشقص


(١) ما بين المعقوفتين من (ك).
(٢) وقعت في (ن) و (ق): "فانتقض"، والمثبت من (ك).
(٣) من (ك).
(٤) في (ن): "كما".
(٥) في (ق): "وإذا".
(٦) في (ن): "النظر".
(٧) حكاهما القاضي ابن كج، وابن سريج، وابن سلمة، وابن الوكيل.
(٨) من (ق).
(٩) من (ن).
(١٠) في (ق): "أن فيه".

<<  <  ج: ص:  >  >>