للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قاعدة

" إذا دار اللفظ بين الحقيقة [المرجوحة] (١) والمجاز [الراجح] (٢) فعند [الإمام] (٣) أبي حنيفة الحقيقة المرجوحة أولى، وعند أبي يوسف [١٢٦ ق/ ب] المجاز الراجح [أولى] (٤) "، ومَيْلُ جماعة إلى تساويهما فلا يتعين أحدهما إلا ببينة أو قرينة (٥)، فإن كونه حقيقة توجب [له] (٦) القوة، وكونه مرجوحًا يوجب له الضعف، والمجاز الراجح من [حيث] (٧) كونه مجازًا يوجب [له] (٨) الضعف


= - ومنها: وطئ أمته في دبرها فأتت بولد لا يلحق السيد في الأصح.
- ومنها: وطئ زوجته في دبرها فأتت بولد، فله نفيه باللعان.
- ومنها: أن المفعول به يجلد مطلقًا وإن كان محصنًا.
- ومنها: أن الفاعل يصير جنبًا لا محدثا بخلاف فرج المرأة.
- ومنها: لا كفارة على المفعول به في الصوم بلا خلاف رجلًا كان أو امرأة، وفي القبل خلاف.
- ومنها: وطء الأمة في دبرها عيب يرد به ويمنعه من الرد القهري.
(١) من (ق).
(٢) من (ق).
(٣) من (ن).
(٤) من (ن).
(٥) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ٢٩٨)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (١/ ١٧٢)، "قواعد الزركشي" (٣/ ١٢٢)، وانظر: "شرح القواعد الفقهية" للزرقا (رقم: ٦٠)، "القواعد الفقهية" للندوي (ص: ٤٥٩).
(٦) من (ن).
(٧) سقطت من (ن) و (ق).
(٨) من (ق).

<<  <  ج: ص:  >  >>