للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأب حيًّا، فإن كان ميتًا أحرز الجَدُّ قطعًا (١).

وولاية المال، ووجوب نفقته وإعتاقه، وعتقه إذا ملكه [ولد ولده] (٢) وبيعه مال الطفل من نفسه، وبالعكس لم يختلفوا في إلحاقه بالأب، فما الفرق؟

فائدة: ما يجوز بيعه قبل القبض: ذكر الأصحاب فيه ثمان مسائل (٣)، وهي الموروث، والموصى به، وما يرجع إلى (٤) البائع بفسخ العقد وما عينه السلطان من بيت المال لشخص، وما عينه من الغنيمة لأحد الغانمين، وغلة الموقوف (٥)، والصيد الذي رماه فأثبته، وفي كون هذه منها نظر [وبيع الدراهم بالدنانير وبالعكس إذا كانت ثمنًا ممن هي عليه] (٦).

والإطلاق في الموروث والموصى به مقيد، أما الموروث فهو فيما إذا كان المورث يملك بيعه، أما لو كان المورث قد اشتراه ولم يقبضه فلا (٧)، فهو ظاهر، وأما الموصى به فهو فيما إذا كان بعد الموت و [قبل] (٨) القبول، أما إذا كان بعد الموت، وقبل القبول [جاز إن قلنا: يملك الوصية بالموت] (٩)، فإن قلنا: الوصية


(١) قال ابن الوكيل: "وعن القفال أنه قال مرة: الوجهان فيما إذا كان الأب ميتًا، فإن كان حيًّا لم يحرز الجد وجهًا واحدًا".
(٢) كذا في (ق)، وفي (ن): "وولده".
(٣) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ٣٢٦).
(٤) في (ن): "به".
(٥) هنا في (ك): "والصيد الواقع في الشبكة المنصوبة للصيد".
(٦) ما بين المعقوفتين من (ق).
(٧) في (ن): "مثلًا".
(٨) من "ك".
(٩) من (ك).

<<  <  ج: ص:  >  >>