للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خلاف [٩٣ ق/ أ]، أي وكذا الجدة.

- ومنها: إجبار البكر ثابت للأب، والمذهب أن الجد كذلك.

- ومنها: سقوط القود عن (١) الأب، والمذهب أن الأجداد والجدات كذلك.

- ومنها: تبعية السابي ساقطة لوجود الوالد في السبي (٢)، والمذهب أن الجد كذلك.

- ومنها: منع الولد من الغزو إذا لم يكن فرض عين، وفي الجد والجدة خلاف.

قلت (٣): الأصح إلحاقها به مع وجوده، أما مع عدمه، فكهو قطعًا، قال ابن الرفعة، ويتجه مجيء الخلاف في التفريق بالبيع هنا.

ومن الصور أيضًا:

- التبعية في إسلام الأم (٤) (٥) إن كان الأب ميتًا، وكذلك إن كان حيًّا على الأصح.

- ومنها: إذا أسلم الكافر عند القتال أحرز ماله وأولاده الصغار عن (٦) السبي، وهل يحرز [ولد] (٧) ابنه الصغير كالأب؟ فيه وجهان:

أصحهما: نعم، قال الروياني: والصحيح عند الأصحاب أن الخلاف إذا كان


(١) في (ن) و (ق): "على".
(٢) في (ن): "الصبي".
(٣) القائل: هو ابن الملقن.
(٤) في (ق): "الأب".
(٥) أي تبعية الولد لأمه في الإسلام كالأب.
(٦) في (ن): "عند".
(٧) استدراك من (ك).

<<  <  ج: ص:  >  >>