للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- ومنها: إذا ظاهر ظهارًا مؤقتًا، فأصح الأقوال صحته مؤقتًا كاليمين والثاني: مؤبدًا كالطلاق إذا طلق شهرًا [مثلًا] (١)، والثالث: عدم صحته مطلقًا.

- ومنها: هل يجوز التوكيل في الظهار؟ فيه وجهان: إن غلبنا مشابهة الطلاق [صح] (٢) وإلا لم يصح: إذ لا يصح التوكيل في اليمين.

- ومنها: هل يصح الظهار بالكتابة إذا كتب على شيء يثبت كالقرطاس مع النية؟ ظاهر كلامهم عند الكلام في وقوع الطلاق بالكتابة أن يكون مظاهرًا، لأنهم قالوا: كلما يستقل به الشخص فالخلاف [١٦٣ ن / أ] فيه كوقوع الطلاق بالكتابة، وهذا ما صرح به الماوردي [١٤٧ ق/ أ]، وجزم بخلافه في الإيلاء، وجزم القاضي حسين في الظهار بعدم الصحة، وينبغي أن يخرج على الخلاف المذكور: إن غلبنا مشابهة اليمين (٣) لم يصح [لعدم] (٤) انعقاد اليمين بالكتابة، وقد يلتفت أيضًا إلى أن المغلب في الظهار معهود الجاهلية.

قاعدة (٥)

" لا يزيد البعض علي الكل إلا في مسألة واحدة" (٦):

وهي ما إذا قال: أنتِ عليَّ كظهر أمي كان صريحًا ولم يُدَيَّن (٧)، ولو قال: أنت علي كأمي لم يكن صريحًا فيدين.


(١) من (ق).
(٢) سقطت من (ن).
(٣) في (ن): "الدين".
(٤) من (ن).
(٥) في (ق): "فائدة".
(٦) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ١٨٤)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (١/ ٣٥٠)، "الأشباه والنظائر" لابن نجيم (١/ ١٥٩)، "قواعد الزركشي" (٣/ ٣٦١).
(٧) تكررت هذه العبارة في (ن).

<<  <  ج: ص:  >  >>