للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قاعدة

" الزائل العائد كالذي لم يزل، أو كالذي لم يعد؟ " (١):

فيه خلاف في مسائل:

الأولى: لو سمع القاضي البينة ثم عُزل ثم وُلِّي فلا بد من استعادتها، ولو خرج عن محل ولايته ثم عاد فهل يستعيدها؟ ، فيه وجهان، رجح الإمام أنه لا يستعيدها.

الثانية: لو زال ملك المتهب ممن له الرجوع ثم عاد، فهل له الرجوع؟ وجهان، أو قولان، أصحهما: المنع، وهذا في غير زوال الملك بالتخمير (٢)، [في العصير] (٣)، أما فيه فيعود قطعًا لأن (٤) سبب الملك في الحل (٥) هو ملك العصير المستفاد بالهبة، وحكى بعضهم [وجهين في زوال الملك بالتخمير، وخرجه بعضهم] (٦) على القولين تفريعًا على الزوال بالتخمير (٧).

الثالثة: عود الحنث في مسألة (٨) الطلاق.

الرابعة: عود الظهار.


(١) راجع هذه القاعدة ونظائرها في:
"الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ٣٥٠)، "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٢٧٦)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (١/ ٣٧٥)، "قواعد الزركشي" (٢/ ١٧٨).
(٢) في (ن): "بالتجهيز".
(٣) من (ق).
(٤) في (ن): "إلى".
(٥) في (ن): "الجهل".
(٦) ما بين المعقوفتين من (ك).
(٧) في (ن): "بالتجهيز".
(٨) في (ن) و (ق): "ذلك".

<<  <  ج: ص:  >  >>