للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القفال وغيره: إن جميع أصحابنا قالوا: ليس هذا بنقض طهارةٍ طهرًا، والمستحاضة [فيه] (١) حدثها دائم، وإنما جوزنا لها الصلاة للضرورة، فإذا انقطع الدم أوجبنا عليها الطهارة عن ذلك الحدث الذي لم يبرح.

فائدة: "لا وضوء يبيح نفلًا دون فرض" (٢).

إلا في مسألة واحدة, وهي جنب تيمم وأدى الفرض ثم أحدث ووجد ماء يكفيه للوضوء دون الجنابة، وقلنا بالمرجوح: أنه لا يجب استعماله وأراد أن يصلي النفل (٣)، فإنه يلزمه أستعمال ذلك الماء؛ لأنه قادر على ما يرفع حدثه، وإن (٤) توضأ به عاد كما كان قبل الحدث، وقد كان قبله ممنوعًا من الفرض دون النفل، فأما إذا قلنا بالأصح وهو لزوم الاستعمال، فإنه يستعمله في أي عضو شاء، ويتيمم للباقي، ويستبيح الفرض والنفل معًا، ويقال أيضًا في هذه القاعدة: يصح تيممه للفرض دون النفل؛ لأنه إذا وجد كافي وضوئه فقط (٥)، وقلنا: لا يستعمله فإنه لا يتيمم للنفل؛ لأنه معه ما يرفع حدثه للنفل ويتيمم للفرض؛ لأن الماء معه لا يبيح الفرض (٦)، قال النووي: وهكذا حكم الفرائض كلها، وكلامه يوهم أنه إذا أحدث فتوضأ ولا يتيمم، ولا بد من تأويله فإنا لا نعلم قائلًا به (٧).


(١) من (ن).
(٢) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٢٠٨)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (٢/ ٧٥١).
(٣) في (ن) و (ق): "الفرض" وفي (س): "النفل".
(٤) في (ق): "وإذا".
(٥) أي وجد ماءً كافيًا للوضوء دون الغسل.
(٦) وقعت في (ق): "لأن الماء لا يبيح معه".
(٧) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٢٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>