للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرق بين القاعدة الفقهية وبعض المصطلحات الجارية في هذا العلم مثل:

[الضابط - الأصل - القاعدة الأصولية]

أولًا: الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي:

تردد مصطلحا (القاعدة) و (الضابط) كثيرًا على السنة متقدمي الفقهاء، إلا أنه لم يكن ثمَّ فرق لديهم بين المصطلحين، ولكن يبدو أنه لم يتميز الفرق بينهما تمامًا إلا في العصور المتأخرة، فأصبح لكلِّ مدلوله، وصارت كلمة "الضابط" اصطلاحًا متداولًا شائعًا لدى الفقهاء والباحثين في الفقه الإسلامي، فهم يفرقون الآن بين الكلمتين في المجالات الفقهية (١).

وقد نوه العلامة ابن السبكي إلى الفرق بين القاعدة والضابط، فقال بعدما عرف القاعدة:

"ومنها: ما لا يختص بباب كقولنا: اليقين لا يزول بالشك، ومنها ما يختص كقولنا: "كل كفارة سببها معصية فهي على الفور"، والغالب فيما اختصّ بباب


(١) "القواعد الفقهية" للندوي (ص: ٥٢)، وانظر: "القواعد الفقهية" للباحسين (ص: ١٠٠)، "موسوعة القواعد الفقهية" للبورنو (١/ ٣٤)، "القواعد الفقهية الكبرى" للسدلان (ص: ١٤)، وقد ذهب العلامة اللغوي المقرئ الفيومي إلى أن القاعدة بمعنى الضابط، فقال في معنى القاعدة: "والقاعدة في الاصطلاح بمعنى الضابط، وهي الأمر الكلي المنطبق على جميع جزئياته" "المصباح المنير" (ص: ٣٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>