للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقصد به نظم صور متشابهة أن يسمَّى ضابطًا" (١).

وقد فرق بعض الباحثين بينهما بأمور منها:

١ - القاعدة الفقهية تجمع فروعًا من أبواب شتى، وأما الضابط فإنه يجمع فروعًا من باب واحد، مثال ذلك قاعدة: "الأمور بمقاصدها" تعتبر قاعدة لأنها تدخل في جميع أبواب الفقه، فمثلًا نأخذ منها وجوب الصلاة في باب الصلاة، ونأخذ منها في العقود كالبيع ونحوه أن المقاصد معتبرة، ونأخذ منها في الجنايات الفرق بين القتل العمد والخطأ.

بينما الضوابط الفقهية تكون خاصة بباب واحد، مثال ذلك: قاعدة: "النفل لا يقتضي واجبًا"، فهذا ضابط فقهي متعلق بباب نوافل الصلاة. وقاعدة: "كل عقد تقاعد عنه مقصوده، بطل من أصله"، فهذا ضابط فقهي يختص بباب واحد، وقولهم: "كل ميتة نجسة إلا السمك والجراد" فإنهَ ضابط فقهي؛ لأنه يتعلق بباب النجاسات فقط.

٢ - أن القاعدة الفقهية محل اتفاق في الغالب بين المذاهب، أما الضابط فيختص بمذهب معين، بل هناك بعض الضوابط تكون من وجهة نظر العلماء في مذهب معين يخالفه علماء آخرون من نفس المذهب.

٣ - أن القاعدة الفقهية فيها إشارة لمأخذ الحكم ودليله، فقولنا مثلًا: "الأمور بمقاصدها" فيه إشارة لمأخذ الحكم، وهو الدليل الوارد في ذلك، وهو حديث: "إنما الأعمال بالنيات"، بينما الضابط الفقهي لا يشير إلى مأخذ المسألة ودليلها، بل هو أمر كلي يضبط جزئيات شتى في باب معين دون إشارة إلى مأخذه النصيِّ.


(١) "الأشباه والنظائر" (١/ ١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>