للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اندمل، وإنما اشترط كون الغالب في أمثاله عدم الثيابة إذا كان في سن لا يغلب فيه البكارة ليس عيبًا (١).

ومن مسائل القاعدة:

عدم نبات عانة الجارية، [حدثي (٢) ذلك في زمن القاضي أبي عمر المالكي وقضى بأنه عيب، وذكره اثنان من أصحابنا، الهروي في "إشرافه"، والقاضي شريح [الروياني] (٢) في "أدب القضاء"، قالا (٣): إنه عيب، وكأنه لفساد المنبت كما قيل في الحيض لدلالته على ضعف في الخلقة.

- ومنها: كون المبيع مما قيل: إنه موقوف وإن لم يثبت.

قاعدة (٤)

" العيب ستة أقسام" كما قاله النووي في "تهذيبه" (٥):

عيب المبيع، ورقبة الكفارة، والغرة، والأضحية، والهدي، والعقيقة [وأحد الزوجين، والإجارة وحدودها مختلفة] (٢) كذا ذكره، وهي تأتي أكثر من ستة، [قال] (٦):


(١) أي: لأن الثيابة مثلًا في الإماء معنى ينقص القيمة، لكن لا رد به إذا كانت كبيرة في سن لا تغلب فيه البكارة؛ لأنه ليس الغالب فيهن عدم الثيابة.
(٢) من (ق).
(٣) في (ن) و (ق): "قال".
(٤) في (ق): "فائدة".
(٥) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٢٨١)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (٢/ ٥٥٧)، "قواعد الزركشي" (٢/ ٤٢٥).
(٦) من (ن).

<<  <  ج: ص:  >  >>