للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقيل: بائن بمهر المثل، ولا يبعد أن يقال بالإلغاء، أو لا يقع شيء من القول في: له علي ألف من ثمن خمر، فإن شرط الرجعة في الخلع فاسد للمضادة، فيفسده كما قلنا إن شرط الخيار في النكاح يبطله ونحوه.

قاعدة

" من أنكر حقًّا لغيره ثم أقر [به] (١) قُبل" (٢) إلا في مسائل منها:

- إذا أنكرت (٣) الزوجية ثم أقرت فلا يقبل في الأصح.

قاعدة

قال صاحب "التلخيص": "إذا كان له على رجل مال في ذمته فأقر به لغيره جاز في الحكم إلا في ثلاثة" (٤).

إذا أقرت المرأة بصداق [١٢٣ ن/ ب] على زوجها.

وإذا أقر الزوج بما خالع عليه (٥)، أو أقر (٦) بما وجب [١١٠ ق/ أ] له من أرش الجناية عليه في بدنه (٧) انتهى.


(١) من (ن).
(٢) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ٣٢٥)، "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٣٤٧)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (٢/ ٧٩٨)، "قواعد الزركشي" (٣/ ١٩٨).
(٣) في (ق): "أنكر".
(٤) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٣٣٠)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (٢/ ٧٩٨).
(٥) أي: بما خالع عليه امرأته.
(٦) وقعت في (ن): "ثم أقر"، وسقط من (ق): "أو".
(٧) كذا في (س)، وفي (ن) و (ق): "يديه".

<<  <  ج: ص:  >  >>