للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فائدة: بائع مال الغير (١)، قال صاحب "التلخيص": إمام، أو حاكم، أو ولي، أو وصي، أو وكيل، أو مستحق ظفر بغير جنس حقه، أو المُهدي إذا عطب الهدي، وقلنا: يجوز بيعه، أو ملتقط يخاف (٢) هلاك (٣) اللقطة.

قاعدة (٤)

" البيع المعلق على شرط باطل" (٥).

كما لو قال: بعتك إذا طلعت الشمس أو دخلت الدار.

واستثني من ذلك ما لو قال: بعتك بألف إن شئت، ففيه وجهان رجح الرافعي: الصحة؛ لأنه لو لم يشأ لم يشتر.

[- ومنها: لو قال: بعتك بألف إن قبلت] (٦)، وربما رجحه القاضي أبو سعد في "الإشراف"، وذكر القاضي أبو منصور بن الصباغ عن عمه أبي نصر (٧) [بن الصباغ] (٨) أنه قال في "كامله": إن البيع لا يصح، وعليه (٩) أنه لا يصح تعليق


(١) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ٣٧٢)، "قواعد الزركشي" (١/ ٣٠٠).
(٢) في (ن) و (ق): "بخلاف".
(٣) في (ن): "هذه".
(٤) في (ق): "فائدة".
(٥) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ٩٤)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (٢/ ٧٨٣)، "قواعد الزركشي" (١/ ٣٧٠).
(٦) استدراك من (ك).
(٧) وقعت في (ن): "عن محمد بن نصر"، وهو وهم من الناسخ، والصواب ما أثبت.
(٨) من (ن).
(٩) في (ق): "عكسه".

<<  <  ج: ص:  >  >>