للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو قال المالك للغاصب: أعتقه عني أو مطلقًا فأعتقه عتق، وبرئ الغاصب جزم به في "الروضة" تبعًا للرافعي، واعتُرِضَ (١)، فقيل: ينبغي تخريج صحة العتق على صحة بيع مال أبيه على ظن حياته فبان موته، ولا يمكن ترجيح هذا لتشوف الشارع إلى العتق؛ لأنا لا نعلم إلا أن الخلاف جارٍ في عتق عبد أبيه (٢) والحالة هذه.

قلت (٣): قد أجراه الرافعي [فيه] (٤) في باب نكاح المشركات، والنفوذ فيه قوي؛ لأنه يقبل التعليق بخلاف البيع.

- ومنها: إذا غرَّ بإسلامه (٥) منكوحة بالشرط، أو شرط نسب أو حرية في أحد الوجهين (٦)، فالأظهر: صحة النكاح، والخلاف جارٍ في كل وصف شرط (٧) ثم تبين خلافه ولا يتوقف على ما يؤثر في الكفاءة (٨) على الأصح.

قاعدة

" تسمية الكلام في الأزل خطابًا فيه خلاف يضاهيه من الفقه تخاطب (٩) المتعاقدين هل يشترط أن يخاطب أحدهما الآخر؟ " (١٠)، ذكروا فيه صورًا:


(١) المعترض هو زين الدين بن المرحل كما في "الأشباه والنظائر" (ص: ١٩).
(٢) في (ق): "أخيه"، وفي (ن): "ابنه".
(٣) القائل هو: سراج الدين بن الملقن.
(٤) من (ن).
(٥) في (ق): "بإسلام".
(٦) كذا في (ك)، وفي (ن) و (ق): "الزوجين".
(٧) سواء كان صفة كمال، كالجمال، أو نقص، كضده، أو لم يكن بنقص ولا كمال.
(٨) كذا في (ق)، وفي (ن): "الكتابة".
(٩) في (ق): "تخالف".
(١٠) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>