للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- ومنها: أن الذمي لا يمنع من ركوب البغال النفيسة ويمنع من ركوب الخيل على المشهور فيهما، واستثنى الجويني البراذين الخسيسة.

- ومنها: [النهي] (١) عن التضحية بالعرجاء (٢) والحكمة: عجزها (٣) عن لحوق الغنم، ومزاحمتها (٤) في الرعي فيقع الهزال، فلو انكسرت رجلها عند الذبح فوجهان، أشبههما: عدم الإجزاء نظرًا إلى الوصف الحسيِّ، والثاني: الإجزاء لعدم الهزال.

- ومنها: المريضة التي لم تهزل بعد، بل في مبادئ المرض، فيها وجهان، أصحهما: المنع.

قاعدة

قال [الإمام] (٥) الشافعي [رضي الله عنه] (٦) "ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال" (٧)، وقال في موضع آخر: وقائع (٨) الأعيان إذا تطرق إليها الاحتمال كساها ثوب الإجمال، ويسقط بها


(١) من (ك).
(٢) كما في الحديث الذى رواه أبو داود وغيره في "سننه" [كتاب الأضاحي -باب ما يكره من الضحايا- حديث رقم (٢٨٠٢)].
(٣) في (ن): "عرجها".
(٤) في (ن) و (ق): "ومزاحمتهم".
(٥) من (ن).
(٦) من (ق).
(٧) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (٢/ ١٣٧)، "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ٥٠).
(٨) وقعت في (ن) و (ق): "جامع".

<<  <  ج: ص:  >  >>