للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب النذر]

قاعدة

" تنزيل النذر على واجب الشرع أو جائزه (١) مع وجوب أصله" (٢)، فيه خلاف في صور.

قال الإمام: إن هذا الخلاف قولان مأخوذان من [معاني] (٣) كلام الإمام الشافعي، وقد رجح العراقيون والروياني وغيره الأول، وهو ظاهر كلام [الإمام] (٤) الرافعي فيما حكيته عنه في أثناء هذه القاعدة، [ورجح الإمام والغزالي الثاني، وعبارة الإمام وتبعه الرافعي في هذه القاعدة] (٥) [في] (٦) أحد القولين: أنه ينزل على أقل واجب، والثاني: على أقل ما يصح من جنسه.

الصورة الأولى:

هل يجمع بين فريضة (٧) ومنذورة بتيمم (٨) واحد؟ فيه وجهان، أو قولان


(١) في (ق): "الجائز".
(٢) راجع هذه القاعدة ونظائرها في:
"الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ٣٧٤)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (١/ ٣٥٧)، "القواعد" لابن رجب (٢/ ٣٩٤)، "قواعد الزركشي" (٣/ ٢٧٠).
(٣) من (ن).
(٤) من (ق).
(٥) ما بين المعقوفين ساقط من (ق).
(٦) من (ك).
(٧) في (ن): "فرضية".
(٨) في (ن) و (ق): "بقسم"، والمثبت من (ك).

<<  <  ج: ص:  >  >>