للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أصحهما: المنع، وكذا الجمع بين منذورتين.

الثانية: هل يصلي على الراحلة؟ والأصح: المنع، وهو نصه في "الأم".

الثالثة: لو نذر صلاة لزمه ركعتان على المنصوص، وقيل: ركعة.

الرابعة: هل يقعد (١) فيها القادر على القيام إذا أطاق؟ على الخلاف، فلو نذر أن يصلي قاعدًا جاز القعود قطعًا، ولو نذر ركعة واحدة، وإن صلى (٢) قائمًا فهو أفضل، ولو نذر القيام تعين.

الخامسة: لو نذر أربع ركعات فإن نزل [على] (٣) الواجب أمر بتشهدين، فإن ترك الأول منهما سجد للسهو ولم يجزئه أداؤهن بتسليمتين [وإن نزل على الجائز يخير بين أدائهن بتشهد أو بتشهدين أو بتسليمة أو بتسليمتين] (٤) وهو الأفضل.

قلت: قال في "الروضة": الأصح أنه يجوز بتسليمتين، والفرق بين هذه المسألة وباقي المسائل المخرجة على هذا الأصل غلبة وقوع الصلاة مثنى وزيادة فضلها.

السادسة: لو نذر الإمام الاستسقاء لزمه أن يخرج بالناس ويصلي بهم، والواحد من الناس [يلزمه] (٥) أن يصلي منفردًا ولو (٦) نذر بالناس (٧) لم ينعقد إذ لا يطيعونه، ولو نذر أن يخطب من قيام (٨) لزمه، وهل له أن يخطب قاعدًا مع إمكان


(١) في (ق): "ينعقد".
(٢) في (ن): "يصلي".
(٣) سقطت من (ن) و (ق).
(٤) من (ك).
(٥) من (ك).
(٦) في (ن): "وإن".
(٧) أي: وإن نذر أن يستسقي بالناس.
(٨) في (ق): "صيام".

<<  <  ج: ص:  >  >>