للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قاعدة

" ما يفعل من العبادات في حال الشك لا على وجه الاحتياط من غير أصل يرد ولا يكون مأمورًا، فإنه لا يجزئ وإن وافق الصواب (١) "، وبيناه بصور:

- منها: لو شك في دخول الوقت فصلى بلا اجتهاد (٢)، فصادف الوقت، فإنه لا يجزئ.

- ومنها: لو شك في حد المسح فمسح وصلى ثم بأن حد المسح، [فإنه لا يجزئ.

- ومنها: لو شك في طهارة أحد الماءين] (٣) فهجم [وصلى] (٤) على أحدهما، وقلنا بالمذهب أنه يجحب الاجتهاد فبان أنه الطاهر، فإنه لا يجزئه على المذهب، ولكن هذا في طهارة اشترطت فيها النية لا في طهارة الخبث.

- ومنها: لو تيقن الحدث وشك في الطهارة وصلى ثم بأن متطهرًا لا يجزئ.

- ومنها: إذا صلى إلى القبلة بغير اجتهاد ثم صادف القبلة فإنه لا يجزئ.

- ومنها: لو شك الأسير ونحوه في دخول رمضان فصام من غير اجتهاد ثم بأن

أنه صادفه، فإنه لا يجزئ.


(١) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ١٨١)، "قواعد ابن عبد السلام" (١/ ٣٢٠)، "قواعد الزركشي" (٢/ ٢٥٥).
(٢) في (ق): "بالاجتهاد".
(٣) من "ك".
(٤) من (ق).

<<  <  ج: ص:  >  >>