للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الوجهان اللذان ذكرهما الأصحاب في دعوى المرأة النكاح من غير تعرض بشيء من حقوقه، فمن قال: الزوج منكوح صحح الدعوى إذا قيل: تصح الدعوى بالدين المؤجل، ومن قال: ليس منكوحًا لم يصحح.

قاعدة

" الشهادة بما تختلف المذاهب في شروطه وتفصيل أحواله إن تعرضت لذلك قبلت، وإن لم تتعرض ففيه صور" (١).

الأولى: الشهادة على البيع وسائر العقود هل تقبل مطلقة؟ فيه وجهان تقدما في الطهارة.

الثانية: الشهادة على الردة، وفيها وجهان: أحدهما: عدم القبول لاختلاف العلماء، والظاهر: القبول، وفي هذين الفرعين نظير مسألة الإخبار عن تنجيس الماء كما سلف في الطهارة، نص عليه الإمام الشافعي والأصحاب في الموافق في المذهب، والغزالي في المخالف.

الثالثة: مسألة الدار.

الرابعة: مسألة الشفعة (٢). - الخامسة: الشهادة على أنه وارث.

السادسة: مسألة العبد. - السابعة: مسألة الحاكم.

الثامنة: مسألة الاستفاضة وقد تقدم ذلك في الطهارة (٣) فراجعها من ثم (٤)


(١) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ٣٣٤)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (٢/ ٨٣٦)، "قواعد الزركشي" (٢/ ١٩٣).
(٢) في (ق): "السفه".
(٣) في (ق): "الظهار".
(٤) في (ق): "منه".

<<  <  ج: ص:  >  >>