للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تنقض، قيل: على قولين، وفرق بينهما من جهة أن ابتداء النكاح يراعى فيه الشروط، والزوج بما حاوله أراد استيفاء ملك النكاح.

ويحتمل في الدوام ما لا يحتمل في الابتداء، ولأن الإذن (١) منفي بالأصل، كما أن انقضاء العدة منفي بالأصل أيضًا، واستغرب القاضي أبو سعد (٢) الهروي النص فقال: لا يقال: النكاح خطر، فإن القتل العمد والزنا أشد خطرًا، ويقبل قوله في الرجوع، ثم خرج ذلك على أصل، وهو أن رد الإقرار هل يبطل حكمه [فيه قولان؛ وجه عدم الإبطال: أن الإخبار لا يبطل] (٣) بتكذيب المخبر له المخِبر، ووجه الإبطال: أن الإقرار يلزمه (٤)؛ لاحتمال الصدق، وتكذيب (٥) صاحب الحق ينفعه، فقارب قول شخص مكره أقر كاذبًا لزيد بعشرة له على عمر، وقال: وعلى هذا إن ادعى المقر للمقر به بعد رد المقر له، جوزه ابن سريج، وهذا على قولنا لا يبطل، قال: ثم مشهور المذهب أن الزوج منكوح وناكح، وكذلك المرأة نص عليه في باب الغرور، قال: وكأن الزوج أقر لها بملك النكاح وكذبته [ثم] (٦) صدقته، ففي قول بطل حكم الإقرار برد المقر إياه [فلا ينفع التصديق بعد التكذيب، وفي الثاني لم يبطل، فكان النص جوابًا] (٧) على الأول، وعليه ينبني


(١) في (ن) و (ق): "الأداء".
(٢) في (ق): "أبو سعيد".
(٣) من (ك).
(٤) في (ن) و (ق): "يكذب".
(٥) في (ن) و (ق): "ويكذب".
(٦) من (ك).
(٧) سقطت من (ن).

<<  <  ج: ص:  >  >>