للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب العدد والرجعة]

قاعدة

" الحكم المعلق بالولادة تارة يعتبر فيه تمام الانفصال، وتارة يعتبر فيه تيقن الوجود وإن لم ينفصل" (١).

القسم الأول فيه مسائل:

- منها: انقضاء العدة بلا خلاف، ووقوع (٢) الطلاق المعلق على الولادة. قال الرافعي: وسائر الأحكام، قال: وفيه تسامح.

- ومنها: جواز الرجعة بعد خروج بعضه، والصحيح: نعم (٣)، ولو طلقها وقع، وقال القفال: لا رجعة.

- ومنها: وراثته مطلقًا، وفيها (٤) وجه للقفال.

- ومنها: سراية عتق أمه إليه كذلك.

- ومنها: تبعيته لأمه في البيع، والهبة، وغيرهما، وفي وجه إذا صرخ واستهل كان حكمه حكم الولد المنفصل في ذلك إلا في العدة، فإنها لا تنقضي إلا بفراغ الرحم، وقال القفال: وهو منقاس بعيد من المذهب.

القسم الثاني: ما اختلف في أن [١٤٨ ق/ أ] الاعتبار بتيقن الوجود أو بتمام


(١) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ١٠٨ - ١٠٩).
(٢) في (ن): "في وقوع".
(٣) أي: ثبوت الرجعة.
(٤) في (ن): "ومنه".

<<  <  ج: ص:  >  >>