للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الانفصال، وفيه مسائل:

- منها: الجناية عليه، والصحيح أن المعتبر فيه تحقق وجوده [١٦٤ ن/أ]، وقال القفال: تمام الانفصال؛ لأنه إذا لم ينفصل لم يستقل فهو كالعضو من الأم، وفائدة الخلاف في مسائل:

- منها: لو ضرب بطن امرأة (١) فخرج رأس الجنين مثلًا وماتت الأم، ولم ينفصل أو خرج رأسه ثم (٢) جنى عليها فماتت، فالأصح: الغُرة، وعلى قول القفال: لا يجب.

- ومنها: لو قدها نصفين فبان الجنين ولم ينفصل، ففي وجوب غُرته الخلاف.

- ومنها: لو أخرج رأسه واستهل فحزَّ حازٌّ رقبته، فعلى المذهب حكمه في القصاص، والدية حكم المنفصل (٣)؛ لأنا تيقنا (٤) بخروج الرأس [وجوده، وبالصياح حياته (٥).

ولو صاح ومات ففي وجوب الدية الخلاف] (٦).

[الثانية: لو انفصل ميتًا، فلا ميراث، وإن كان بجناية جانٍ، والمشروط الحياة (٧) عند تمام الانفصال، (ولو خرج بعضه حيًّا، ثم مات قبل تمام


(١) في (ن): "الأمة"، وفي (ق): "أمه".
(٢) في (ن): "حتى".
(٣) أي: المنفصل التام الانفصال.
(٤) في (ن) و (ف): "منعناه"، والمثبت من (ك).
(٥) في (ن): "الصياح جناية"، والتصويب من (ك).
(٦) ما بين المعقوفتين ساقط من (ق).
(٧) في (ق): "الجناية".

<<  <  ج: ص:  >  >>