للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب سجود السهو]

قاعدة

" حقيقة سجود السهو لا يتكرر سواء كان الموجب له من نوع أو أنواع" (١) أما صورته فقد تتكرر في صور:

- منها: المسبوق يسجد مع إمامه ثم في آخر صلاته على المشهور.

- ومنها: لو سهى إمام الجمعة فسجدوا فبان فوتها أتموا ظهرًا على المشهور، وسجدوا (٢)؛ لأنه لم يقع آخر الصلاة.

- ومنها: لو ظن سهواً فسجد فبان عدمه سجد على الأصح (٣)؛ لأنه زاد سجدتين سهوًا، وقيل: لا، ويجبر السجود نفسه وغيره.

- ومنها: لو قصر وسهى فسجد، ثم نوى الإتمام قبل السلام، أو وصلت به سفينته دار إقامته وجب إتمام الصلاة ويعيد السجود قطعًا.

- ومنها: لو سجد للسهو [ثم سها] (٤) قبيل (٥) السلام سهواً آخر، فقيل: يعيد السجود، والأصح: لا، كما لو سهى بين السجدتين فإنه لا يعيده قطعًا، لأنه لا


(١) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ٩٣)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (٢/ ٨٥٩)، "قواعد الزركشي" (٢/ ٢٢٠).
(٢) أي: وأعادوا سجود السهو.
(٣) أي سجد عن السهو الثاني.
(٤) من (ك).
(٥) في (ن): "قبل".

<<  <  ج: ص:  >  >>