للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يؤمن وقوع مثله في العادة فيتسلسل (١).

وكذا لو شك هل سجد للسهو سجدة أو سجدتين، فيأخذ بالأقل ويسجد أخرى، ثم تحقق أنه كان سجد سجدتين لم يعد السجود.

- ومنها: لو ظن تركه القنوت سهواً مثلًا، فسجد له، ثم بان قبل السلام أن سهوه بغيره، قيل: يعيد السجود؛ لأنه لا يجبر المحتاج إلى الجبر، والأصح: لا يعيد؛ لأنه قصد جبر الخلل، وفيه نظر.

- ومنها: ذكر النووي أنه لو شك هل سها أم لا فسجد ساهيًا، فالحكم أن في مثل هذه يقتضي السجود، فيسجد ثانيًا لهذه الزيادة (٢).

فائدة: ما ثبت على خلاف الدليل في الواجب هل تلحق به النوافل؟ (٣) فيه خلاف [في صور:

- منها: سجود السهو، ثبت على خلاف] (٤) الدليل في الفرض، وللإمام الشافعي قول غريب: أنه لا يشرع في النفل.

- ومنها: التيمم على خلاف الدليل في الواجب، والمذهب أنه يشرع في النفل أيضًا.

- ومنها: هل تجوز النيابة عن المغصوب في حج التطوع كالفرض قولان؛ قلت: أصحهما نعم.


(١) في (ن): "فليتأمل".
(٢) وردت هذه العبارة في "ابن الوكيل " هكذا: "فسجد جاهلاً بالحكم في أن مثل هذا لا يسجد للسهو بهذه الزيادة".
(٣) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ١٧٨).
(٤) استدراك من (ك).

<<  <  ج: ص:  >  >>