للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كتاب الرجعة: " والمختار أنه لا يطلق الترجيح في أصل هذه القاعدة، وإنما يختلف بحسب الفروع"، ويتخرج على الخلاف صور:

- منها: الإبراء عن المجهول وغير ذلك مما أوضحته في "شرح المنهاج" في هذا الباب فراجعه منه (١).

- ومنها: لو أبرأ أبيه عن دينه فليس له الرجوع إن قلنا: إسقاط، وإن قلنا [تمليك، فله، كذا ذكره، وفي رجوعه مع كونه] (٢) تمليكا نظر، فإنه إذا ملكه سقط الدين، فلا يعود كما لا يرجع الوالد إذا زال عن (٣) ملك ولده.

- ولو وكل من عليه الدين في إبراء نفسه قال الغزالي: جاز، وطرد العراقيون الوجهين فيه، يشير إلى الخلاف في تولي (٤) طرفي العقد لغير الأب والجد، قال الغزالي: ولعل منشأه أنه لو (٥) قيل: يفتقر إلى القبول، فهو كسائر التصرفات، وإلا فيجوز، وهذا راجع إلى القاعدة.

فائدة (٦): ترددوا في الرجوع اقتراحًا [أم لا] (٧)، فيه صور (٨):

الأولى: لو طالب البائع وكيل المشتري بالثمن على وجه من الأوجه الثلاثة في مطالبته فإذا أدى رجع على (٩) الموكل على الصحيح.


(١) لو أبرأه عن مجهول صح على الأول، دون الثاني وهو الأصح "ابن الوكيل" (ص: ١٢٣).
(٢) من (ق).
(٣) في (ن): "عين".
(٤) في (ن) و (ق): "وتولي".
(٥) في (ق): "إذا".
(٦) في (ن): "قاعدة".
(٧) من (ك).
(٨) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ٣٧٢).
(٩) وقعت في (ن): "إلى".

<<  <  ج: ص:  >  >>