للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يوكل وحيث منع منع.

الثالثة: من منعناه في النكاح من تولي الطرفين كالجد على وجه وابن العم على المذهب.

[قلت (١): صواب هذا العكس، فيقال كابن العم على وجه، والجد على المذهب] (٢)، قيل: له أن يوكل كما يزوج الإمام الأعظم والقاضي خليفة، والمذهب المنع؛ لأن الخليفة يزوج بالولاية لا بالوكالة.

- الرابعة: لو قالت لوليها وكِّل بتزويجي ولا تزوجني بنفسك [٩٨ ق/ ب]، فالذي ذهب إليه الأئمة أنه لا يصح الإذن (٣) على هذا الوجه، لأنها منعت الولي وردت التزويج [١١٠ ن/ ب] إلى الوكيل الأجنبي فأشبه التفويض إليه ابتداءً.

الخامسة (٤): الإبراء إسقاط أو تمليك؟ (٥) فيه خلاف، ظاهر المذهب: الثاني؛ لأنه (٦) لو قال: ملكتك (٧) ما في ذمتك صح من غير نية ولا قرينة، [بخلاف قوله] (٨) لزوجته: ملكتُكِ: نفسك، ولعبده: ملكتك [رقبتك] (٩)، قال النووي في


(١) القائل: هو ابن الملقن.
(٢) ما بين المعقوفتين من (ن).
(٣) وقعت في (ن): "الآن".
(٤) في (ق): "ومنها".
(٥) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ١٢٣)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (١/ ٣٦٨)، "قواعد الزركشي" (١/ ٨١).
(٦) في (ن): "أنه".
(٧) في (ن) و (ق): "تمليك".
(٨) ما بين المعقوفتين استدراك من (ك)، ووقع في (ق): "لقوله لو وجب".
(٩) من (ك).

<<  <  ج: ص:  >  >>