للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[قاعدة] (١)

قال الشيخ أبو حامد: "لا يجب في عين واحدة زكاتان" (٢) إلا في ثلاث مسائل:

- العبد المسلم للتجارة مع الفطرة (٣).

قلت: لاختلاف النوع (٤).

الثانية: من له نصاب وعليه دين (٥) [بمثله فأظهر] (٦) الأقوال: وجوب الزكاة، [قلت: ] (٦) إنما وجبت في دين وعين (٧).

الثالثة: واجد اللقطة إذا تملكها بعد التعريف (٨) [ممن] (٩) تجب عليه زكاتها على الأصح، وعلى صاحبها أيضًا زكاتها [قلت: ليس على صاحبها زكاتها] (٩) ......................


(١) من (س).
(٢) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٢٢٥)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (٢/ ٧٦٦).
(٣) أي تجب فيه زكاة التجارة والفطر.
(٤) أي: إنما اجتمع في هذه الصورة زكاتان لاختلاف نوعهما، فالجهة منفكة.
(٥) كذا في (س)، وفي (ن) و (ق): "زكاة".
(٦) بياض في (ن) و (ق)، استدركناه من (س).
(٧) أي: أن الذي وجبت فيه الزكاة على رب الدين والنصاب الذي في ذمة المدين، فلا عين واحدة فيها زكاتان، بل عين ودين، ولذلك كان الصحيح -تفريعًا على أن الدين يمنع الزكاة- أن سببه ضعف مالك المدين، لا التأدية إلى تثنية الزكاة.
(٨) في (ق): "التفريق".
(٩) بياض في (ن) و (ق)، استدركناه من (س).

<<  <  ج: ص:  >  >>