للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والإتلاف، والسرقة، وأخذ الضالة على أحد الرجلين (١) أو الثلاثة، ولا يجري في دعوى الفرض والبيع وسائر المعاملات، وقيل: يجري فيها أيضًا، وقيل: بل هو مقصور على دعوى الدم.

قاعدة

القاعدة: "أن الحالف على فعل نفسه يحلف على البت وعلى [فعل] (٢) غيره [على نفي العلم] (٣) " (٤) وعلى طرد القاعدة وعكسها يقع النظر في مسائل:

- منها: أن منكر الرضاع يحلف على [نفي العلم؛ لأنه ينفي فعل الغير، ومدعيه يحلف على] (٥) البت [رجلًا كان أو امرأة، فلو نكلت عن اليمين رددناها على الزوج، أو نكل الزوج وهو مدعى عليه ورددناها عليها (٦)، فاليمين المردودة على البت (٧)] (٨)، وعن القفال أنها على نفي العلم كيمين الابتداء.

وعن "الحاوي": وجهان مطلقان في يمين الزوج إذا أنكر الرضاع؛ أحدهما:


(١) كذا في الأصول، ولعلها: "الوجهين".
(٢) من (ن).
(٣) من (ك).
(٤) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ٩٨)، "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٤٣٩)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (٢/ ٨٥١)، "قواعد الزركشي" (٢/ ٧٦)، وعبر ابن السبكي عن هذه القاعدة بقوله: الحالف على فعل نفسه يحلف على البت، وإن حلف على فعل غيره فإن كان على إثبات فكذلك -أي على البت- وإن كان على نفي حلف على نفي العلم.
(٥) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن).
(٦) في (ن): "عليه".
(٧) لأنها مثبتة.
(٨) ما بين المعقوفتين ساقط من (ق).

<<  <  ج: ص:  >  >>