للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب سجود التلاوة]

قاعدة

" قد تقرر (١) أن سجود التلاوة سنة للقارئ والمستمع والسامع" (٢) ويستثنى من ذلك مسائل:

الأولى: المأموم إذا لم يسجد إمامُه.

الثانية: المستمع قراءة الجنب والسكران، ففي فتاوى القاضي حسين أنه لا يسجد؛ خلافاً [للإمام] (٣) أبي حنيفة، لكن الأصح في "الروضة" سجود مستمع المحدث.

الثالثة: المصلي إذا سمع قرآنًا خارج الصلاة، وحكى المعافى (٤) الموصلي (٥) عن القاضي حسين أنه يسجد، وهو ما ذكره الإمام أن [في] (٦) بعض الطرق إشارة (٧) [٣١ ق/ ب] إليه.


(١) في (ق): "تقدم".
(٢) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٢١٢ - ٢١٣).
(٣) من (ن).
(٤) وقعت في (ن): "صاحب المعافى" وفي (ق): "صاحب المعاياة".
(٥) وهو: المُعافى بن إسماعيل بن الحسين بن أبي السنان، أبو محمد الموصلي، كان إمامًا فاضلًا، دينا، عالماً، عارفاً بالمذهب وكان مليح الشكل والبِزَّة، ومن تصانيفه كتاب "الكامل" في الفقه و "الموجز"، و "البيان" في التفسير، توفي سنة ثلاثين وستمائة (٦٣٠ هـ)، راجع ترجمته في "طبقات الفقهاء الشافعية" لابن قاضي شهبة (١/ ٤١٠ - رقم ٣٩٤).
(٦) من (ق).
(٧) في (ن): "أشار".

<<  <  ج: ص:  >  >>