للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الجنايات]

فائدة: تصرُّفُ الغير عن الغير بما يوجب على المتصرَّف فيه للمتصرِّف شيئًا، فيه صور (١):

-[منها: عفو ولي الدم إذا قلنا: موجب العمد القود المحض] (٢).

- ومنها (٣): إذا أُوْجِرَ (٤) المالك المضطر طعامه قَهرًا، أو كان المضطر قد أغمي عليه، فيه وجهان.

قاعدة (٥)

" ما يختلف الحكم فيه بين أن يقع مرتبًا (٦) أو دفعة، إذا أشكل الحال جعل كأنه وقع دفعة" في صور (٧):

- منها: إذا قتل واحد جماعة على الترتيب قتل بالأول، وللباقين [١٥١ ق/ أ] ديات، فإن عفى ولي الأول قُتل بالثاني، وهكذا يراعى الترتيب، وإن لم يعف ولي


(١) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ٧٩).
(٢) ما بين المعقوفتين من (ق).
(٣) في (ق): "قاعدة".
(٤) أوجر: من الوَجر بفتح الواو، الدواء يصب في الحلق وأوجرت المريض إيجارًا فعلت به ذلك "المصباح" (ص: ٣٨٥).
(٥) في (ق): "منها".
(٦) في (ن): "مترتبًا".
(٧) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>