للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحدث والطهارة، وإلى هذا الفرق أشار الغزالي بقوله: لأن العلامات تندرج فىِ الأحداث، ولا مجال للاجتهاد فيها، وناقش الإمامُ والدَه (١) في ذلك (٢)، فقال: تمييز الحيض من الاستحاضة والمني وغيره إنما هو بالصفات، وهذا اجتهاد، فإطلاق القول بأن الاجتهاد لا يتطرق إلى الأحداث غير سديد، وربما فرق الإمام لنفسه بأن الأسباب التي يظن بها النجاسة كثيرة جدًّا، وهي قليلة في الأحداث ولا مبالاة بالنادر (٣) منها، فيعتبر التمسك بحكم اليقين، وفيه نظر؛ فإن الظاهر إن نظر إليه فلا عبرة بالأسباب التي حصلت؛ سواء كانت لليلة أو كثيرة، وليس المراد اجتماعهما، فإذا حصلت خصلة واحدة منهما واعتبرت فكذلك إذا حصل بعض الأسباب ظاهرًا في الأحداث أيضًا، فينبغي أن يعتبر.

قاعدة

" لا يُزال اليقين بالشك" (٤).


(١) هو عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن حَيُّويَه، الشيخ، ركن الدين أبو محمد الجويني، كان إمامًا في التفسير والفقه والأدب والخلاف برع في المذهب حتى تصدر للتدريس والإفتاء فيه، صنف في التفسير كتابًا يشتمل على عشرة أنواع من العلوم في كل آية، وله "تعليقة" في الفقه، "الفروق"، "السلسلة"، "مختصر مختصر المزني"، توفي سنة ثمان وثلاثين وأربعمائة (٤٣٨ هـ)، راجع ترجمته في "طبقات الفقهاء الشافعية" لابن قاضي شهبة (١/ ١٨٦ - رقم ١٧١).
(٢) في (ق): "فيها".
(٣) في (ن): "بالقادر"، وفي (ق): "للقادر".
(٤) انظر: "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٢٩)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (١/ ١٨٧ - ١٨٨)، "الأشباه والنظائر" لابن نجيم (١/ ٧٥ - ٧٦)، "قواعد الزركشي" (٢/ ٢٨٦)، "شرح القواعد الفقهية" للشيخ أحمد الزرقا (ص: ٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>