للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثم قال: وهذا الذي ذكره مع (١) حسنه محتمل، وحكى الإمام في أول الوكالة أن القولين (٢) نص عليهما الإمام الشافعي في الجديد، وفي "التهذيب" في الرهن: أن المنصوص بطلان العقد، ثم قال الرافعي: ولا يبعد تشبيه [هذا] (٣) الخلاف بالخلاف في أن بيع الهازل هل ينعقد؟ قال: فيه وجهان، وبالخلاف في بيع التلجئة، وهو أن يخاف (٤) غصب ماله والإكراه على بيعه فيبيعه من إنسان بيعاً مطلقاً، وقد توافقا قبله على أنه لدفع الشر لا على حقيقة البيع، قال: وكون المبيع؛ أعْني مال أبيه وإن كان منجزاً في الصورة فهو معلق في المعنى، ثم ضعف [٦١ ق/أ] كون ذلك مؤثراً في البطلان، فإنه لو قال: إن مات أبي فقد زوجتك الجارية، فإن فيه وجهين (٥)، فهذا التعليق إذا كان في الصورة ليس مؤثراً، ففي المعنى أولى، وقد حكينا في قاعدتنا: "ما يفعل من العبادات (٦) في حال الشك": أنه إذا أُخبر بمولود فقال: إن كان أنثى فقد زوجتكها، أو إن كانت ابنتي طُلِّقت واعتدت فقد زوجتكها، أو إن كانت إحدى نسائك (٧) الأربع ماتت فقد زوجتك ابنتي؛ أن المذهب البطلان، إذا وجد الأمر كذلك، وأن بعضهم قال: فيه وجهان.

تنبيه: تبين أن وقف [الصحة] (٨) .........................................


(١) كذا في (ك)، وفي (ن) و (ق): "من".
(٢) وقعت في (ن): "القرائن".
(٣) من (ك).
(٤) وقعت في (ن) و (ق): "يخالف".
(٥) وقعت في (ن) و (ق): "وجهان".
(٦) كذا في (ك)، وفي (ن) و (ق): "بالعقارات".
(٧) كذا في (ك)، وفي (ن) و (ق): "نسائي".
(٨) استدراك من (س).

<<  <  ج: ص:  >  >>