للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأصول هل يتبعها الطلع؟ فيه قولان: أحدهما: يتبع كما يتبع في البيع، والثاني: لا، والفرق أن البيع يصدر بالاختيار بخلاف فسخ البيع ما نصه:

قال أصحابنا: "كل موضع أزال ملكه باختياره على سبيل العوض تبع الطلع، وكل موضع أزال [ملكه] (١) بغير اختياره فهل يتبع؟ فيه قولان كالرد بالعيب" (٢)، وقد ذكر الرافعي والمتأخرون معنى هذا أيضًا.

قاعدة (٣)

" كل دين مستقر ثابت في الذمة تجوز الحوالة عليه إلا الإبل الثابتة في الذمة بالجناية" (٤).

فائدة (٥): كل دين غير مستقر [في الذمة] (٦) لا تجوز الحوالة عليه إلا الثمن في مدة الخيار.

قاعدة

" أصح القولين أن حجر الفلس حجر مرض لا سفه ولا رهن" (٧).


(١) من (ن).
(٢) الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٣٠٨).
(٣) في (ق): "فائدة".
(٤) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٣٠٨).
(٥) في (ق): "قاعدة".
(٦) من (ن).
(٧) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٣٠٨)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (٢/ ٧٨٩)، "قواعد الزركشي" (٢/ ٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>