للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب أحكام الأرقاء]

قاعدة

" الأحكام بالنسبة إلى الحر والعبد ثلاثة أضرب" (١):

الأول: ما لا تبعيض فيه ولا ينبني على فضيلة، فالعبد فيها كالحر؛ كوجوب الصلاة والصوم، وتحريم الظهار، والعنة ومدتها، والإيلاء، ومدته، والقطع في السرقة والقصاص.

الثاني: ما ينبني على فضيلة ولا يقبل التبعيض، فليس العبد فيها كالحر، أما ما لا يقبل التبعيض فكالرجم، وما ينبني على الفضيلة كالشهادة، والولاية (٢)، والميراث، والجمعة.

الثالث: ما يقبل التبعيض [١٩٨ ق/ أ] فالعبد فيه على النصف من الحر كالجلد في حد الزنا، والقذف، والتغريب، وحد الشرب، وكالطلاق (٣) والعدة (٤)، لكنهما لا يقبلان (٥) التجزؤ، والقسم [لا] (٦) يساوي العبد الحر، كذا قيل، والمذهب


(١) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ١٢٥)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (٢/ ٤٤٩)، "الأشباه والنظائر" لابن نجيم (٢/ ٣٠٦).
(٢) وفي (ن) و (ق): "الولادة"، والمثبت من (ك).
(٣) في (ن) و (ق): "وكالصلاة".
(٤) في (ن) و (ق): "والمقيد".
(٥) في (ن) و (ق): "لاختلاف".
(٦) سقطت من (ق).

<<  <  ج: ص:  >  >>