للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- ومنها: إذا قصد ماله فلا يجب عليه الدفع قطعًا، وفي النفس خلاف للاستسلام.

قاعدة

" القصاص قاعدته التماثل إلا أن يؤدي اعتباره إلى انغلاق باب القصاص قطعًا أو غالباً" (١)، وبيانه بصور:

- منها: التساوي في أجرام أعضاء البدن كاليد، والرجل، وسُمك اللحم في الجراحات؛ إذ لو شرط التساوي بين أجرامها لما وجب القصاص إلا في نادر الصور، بل يؤخذ أعظم العضوين بأدناهما، وكذلك تفاوت الجراح [في سمك ما على العظم من جلد، ولحم بخلاف التساوي في مساحات الجراح] (٢) على الرؤوس والأبدان، فإنا نأخذ مثل مساحتها في الطول، والعرض، والصغر، والكبر؛ لأن اعتبار ذلك لا يؤدي إلى إغلاق باب القصاص، ولا ينظر إلى [تفاوت] (٣) سمك اللحم المحلل بالرأس؛ لأن اعتبار تساويه [١٥٢ ق/أ] يغلق باب قصاص الجراح.

- ومنها: منافع الأعضاء كبطش اليد، وإبصار العين لا يعتبر فيها التساوي.

- ومنها: العقول لا يعتبر التساوي فيها.

- ومنها: قتل الجماعة، وقتل أيدي الجماعة بيد الواحد؛ لأن التساوي لو اعتبر فيها لتمالأ الجماعة على (٤) القتل والقطع؛ ..............................


(١) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ٩٥).
(٢) ما بين المعقوفتين من (ق).
(٣) من (ق).
(٤) في (ن): "إلى".

<<  <  ج: ص:  >  >>