للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الأيمان]

قاعدة

" كل مكلف حنث في يمينه لزمته الكفارة حرًّا كان أو عبدًا" (١).

قاله الرافعي وعزاه (٢) في "المطلب": إلى الغزالي وحده، ثم قال: ويطارقه (٣) سؤال فإنه يقتضي اعتبار [التكليف حال] (٤) الحنث في إيجاب الكفارة، ولا نعلم خلافًا فيمن حلف على عبده أنه لا يدخل الدار فجُنَّ الحالف ثم دخل العبد الدار، أنه يحنث، كما لو قال لزوجته: إن دخلت الدار فأنت طالق، فجن ثم دخلت، ثم لو كان معتبرًا (٥) لكان مُخالفًا لقوله أولَ الباب: "إن سبب وجوب الكفارة اليمين" فإن السبب إذا وجد في حال التكليف [لا يقدح في العمل به وجود شرطه حال] (٦) عدم التكليف، [والأصحاب] (٦) حكوا قولين أو وجهين في أن الاعتبار في تعلق الطلاق والعتق بحال التعليق كما هو الصحيح أو بحال وجود الصفة، ولم يختلفوا فيما لو قال لعبده: إن دخلت الدار فأنت حر، فدخل في حال جنون السيد (٧) أنه


(١) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٤٣٨)، "قواعد الزركشي" (٣/ ٣٨٨).
(٢) يعني: ابن الرفعة.
(٣) في (ق): "ويطرقه".
(٤) في (ق): "التعليق فإن".
(٥) كذا في (س)، وفي (ن) و (ق): "مفتقرًا".
(٦) من (س).
(٧) في (ق): "العبد".

<<  <  ج: ص:  >  >>