للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قاعدة

" لا تؤخر المستحاضة الاشتغال بأسباب الصلاة بعد الطُّهر" (١)، فإن أخرت ودمها يجري استأنفت [إلا] (٢) فيما إذا [كان] (٣) لمصلحتها (٤)؛ كستر العورة فالأصح أنها لا تجدد، ونفى (٥) الرافعي الخلاف فيه، [ولكن فيه وجه في] (٦) الحاوي.

قاعدة

" كل صلاة تفوت في زمن الحيض لا تقضى" (٧) إلا في مسألة واحدة وهي ركعتا (٨) الطواف، كما نقله [أصحابنا] (٩)، والنووي في "شرح مسلم" (١٠)، ونقله في "شرح المهذب" عن صاحب (١١) "التلخيص" [٢٧١ ن/ ب] و"المعاياة"


(١) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٢٠٧).
(٢) سقطت من (ن).
(٣) من (ق).
(٤) في (ق): "في مصلحتها"
(٥) وفي (ن): "وبنى".
(٦) كذا في (س)، وفي (ن): "وهو"، وفي (ق): "وهو في".
(٧) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٢٠٨).
(٨) وقعت في (ن) و (ق): "ركعتي"، والمثبت هو الصواب.
(٩) من (ن).
(١٠) "شرح صحيح مسلم" [كتاب الحيض -باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة- حديث رقم (٣٣٥) - (٤/ ٣٠ - ٣١)].
(١١) في (ق): "شرح".

<<  <  ج: ص:  >  >>