للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يستثنى، فتكون الصفة هنا للتوضيح أن هذا شأن العارية، ومن يقول: إنها لا تضمن [مطلقًا] (١) يجعل الصفة هنا للشرط لكن يلزمه أن يقول: إنها تضمن إذا شرط الضمان.

قاعدة

" ما ثبت شرعًا أولى مما يثبت شرطًا" (٢).

فإذا قال: طلقتك [بألف] (٣) على أن لي الرجعة سقط قوله: بألف، ويقع رجعيَّا على الأصح؛ لأن المال يثبت بالشرط والرجعة تثبت بالشرع، فالساقط المال المعين لا مطلق المال، فليس دفع المال أولى من دفع الرجعة.

ومن ذلك تدبير المستولدة، فإنه لا يصح؛ لأن عتقها عند الموت بها شرعًا فلا يحتاج وقت الموت إليه.

ونظيره الشرط الذي يقتضيه العقد، فإنه لا يضر التعرض له؛ لأنه مستفاد من الشرع وابتداؤه مدة الخيار [المشروط] (٣) من حين العقد لا من التفرق على الأصح، وقيل من التفرق؛ لأن ما قبله ثابت بالشرع فلا يحتاج إلى الشرط، وتشبه هذه القاعدة نذر الفرائض، فإنه لا يصح؛ لأنها ثابتة بالشرع، فورود الالتزام عليها لا يؤثر.


(١) من (ق).
(٢) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ١٤٩)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (١/ ٣٣٢)، "قواعد الزركشي" (٣/ ١٣٤).
(٣) من (ن).

<<  <  ج: ص:  >  >>