للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحادية عشرة: [الشعر الذي] (١) ينتف ولا يخلو عنه بدنه وثوبه كالبراغيث [٣١ ن/ ب].

الثانية عشرة: القدر الذي لا يدركه الطرف من البول والخمر وغير الدم.

فائدة: يستثنى من قول الأصحاب: يسن للصبح والظهر [من] (٢) طوال المفصل صورتان (٣):

الأولى: المسافر في الصبح يستحب له أن يقرأ فيها سورة (٤) الإخلاص، قاله الجويني في "مختصر المختصر"، وتبعه الغزالي في "الإحياء" و "الخلاصة".

الثانية: إذا كان إمامًا لغير محصورين أو لهم وشق ذلك عليهم كما قاله النووي في "التحقيق" و "شرح مسلم"، وأفتى ابن الصلاح بخلافه، ويدل له فعل الشارع، - صلى الله عليه وسلم - فقد كان يصلي بالطوال، وفي "جمع الجوامع" لأبي سهل ابن العفريس (٥) (٦): [وأحب] (٧) أن يكون أقل ما يقرأ مع أم القرآن في الركعتين الأوليين قدر أقصر (٨)


(١) تكررت في (ق).
(٢) من (ن).
(٣) في (ق): "سورتان".
(٤) في (ن): "بسورتي".
(٥) وقعت في (ق): "المعفرس".
(٦) هو أحمد بن محمد بن محمد الزُّوزَني، أبو سهل، المعروف بابن العِفْريس من طبقة القفال الشاشي صاحب "جمع الجوامع" سماه هكذا؛ لأنه جمعه من جوامع كتب الشافعي، وهي: القديم، والمبسوط، والأمالي، والبويطي، وحرملة، ورواية موسى بن أبي الجارود، ورواية المزني في المختصر، والجامع الكبير، ورواية أبي ثور، راجع ترجمته في "طبقات الفقهاء الشافعية" لابن قاضي شهبة (١/ ١١٣ - رقم ٩٥).
(٧) من (ق)، وفي (س): "واجب".
(٨) في (ن): "قصير".

<<  <  ج: ص:  >  >>