للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قاعدة

" البدل مع مبدله أقسام" (١):

أولها: يتعين فيه الابتداء بالبدل، وثانيها: يتعين الابتداء بالمبدل، وثالثها: يجمع بينهما، ورابعها: يتخير بينهما.

فمن الأول: الجمعة إذا قيل: الأصل الظهر (٢)، قاله جماعة من الأصحاب.

ومن الثاني: الكفارة المرتبة إذا قيل: إن كل (٣) خصلة بدل عما قبلها، وإذا قيل: إنها مستقلات فليست من هذا الباب، وهما وجهان حكاهما الشيخ أبو حامد، وكذا التراب مع الماء.

ومن الثالث: واجد بعض الماء إذا جعل الوضوء بالنسبة (٤) إلى الأعضاء كعضو واحد كالإطعام مع الصوم، فيمن أخر قضاء رمضان حتى دخل آخر.

ومن الرابع: لو مسح الخف مع غسل الرجلين، وأما الاستنجاء بالحجر مع الماء فيمكن أن يكون من القسم الثالث، ويمكن أن يكون من هذا.

* * *


(١) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ١١٦)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (٩٠١/ ٢)، "قواعد الزركشي" (١/ ٢٢٣ - ٢٢٤).
(٢) كذا في (ك)، وفي (ن) و (ق): "الطهورية".
(٣) في (ن): "الكل".
(٤) في (ق): "إلى النسبة".

<<  <  ج: ص:  >  >>