للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب [١٣ ق /١] الاستطابة

قاعدة

" إقامة عضوه مقام (١) ما يجب بالغير فيه خلاف" (٢) في صور:

- منها: الاستنجاء بيده أو يد غيره بدل الحجر على وجهين "أصحهما: لا.

- ومنها: الاستياك بالأصبع الأصح: المنع، والمختار: الإجزاء، والخلاف في أصبع نفسه دون غيره.

- ومنها: لو غطى رأسه بيد نفسه (٣) لا فدية عليه، وفي يد غيره وجه ضعيف.

- ومنها: لو سجد على يد نفسه فلا يكفي، وفي يد غيره يجوز.

قاعدة (٤)

ورد الشرع باستعمال الحجر في الاستنجاء، وفي رمي الجمار في الحج، وبالماء في طهارة الحدث والخبث، وبالتراب في التيمم، والتعفير والقَرْظِ (٥) في [١٥ ن/ أ] الدباغ، وتعيين الحجر في الرَّمي دون الاستنجاء، وتعيين الماء في


(١) في (ن): "إقامة".
(٢) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ١١٧).
(٣) يعني في الإحرام.
(٤) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ١٩١ - ١٩٢)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (٢/ ٨٩٣).
(٥) في (ق): "والقرض".

<<  <  ج: ص:  >  >>