للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[باب التيمم]

قاعدة

"الميسور لا يسقط بالمعسور" (١).

وأصلها: قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم" أخرجه الشيخان (٢) في صحيحهما من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -، وردَّ بها أصحابنا قول الإمام أبي حنيفة: إن العريان يصلي قاعدًا، فقالوا: إذا لم يتيسر ستر العورة فلم يسقط القيام المفروض، قال الإمام (٣) في آخر "الغياثي" (٤): وهذه القاعدة من


(١) راجع هذه القاعدة ونظائرها في:
"الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ١٥٥)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (١/ ٣٤٦)، "قواعد الزركشي" (٣/ ١٩٨)، "القواعد الفقهية" للندوي (ص: ٣٢٠)، "القواعد الفقهية" عند ابن القيم (ص: ٤٨٦).
(٢) البخاري في "صحيحه" [كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة -باب الاقتداء بسنن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حديث رقم (٧٢٨٨)].
ومسلم في "صحيحه" [كتاب الحج -باب فرض الحج مرة في العمر- حديث رقم (١٣٣٧)].
(٣) يقصد: إمام الحرمين أبا المعالي الجويني.
(٤) كتاب الغياثي: هو اختصار لاسم: "غياث الأمم في التياث الظُّلم" لإمام الحرمين أبي المعالي الجويني ت (٤٧٨ هـ) وقد طبع بتحقيق ودراسة الشيخ الدكتور عبد العظيم الديب - ١٤٠١ هـ، وهو كتاب يعني بسياسة الحكم ونظام الملك وأحكام السلطنة في ظل خلافة الإسلام، وهو من أعظم ما صُنف في هذا الفن.

<<  <  ج: ص:  >  >>